آراء ومقالات

كبسولة قانونية

بقلم د. طارق سرور

المال في الانتخابات البرلمانية بين الضبط القانوني
والانفلات الواقعي

منذ أيام، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية ضمان النزاهة، وأن الانتخابات «انتقاء يقوم به الشعب لمن يمثله»، محذراً من أن الحصول على أموال أو سلع مقابل التصويت «ليس مكسباً»، بل «تفريطاً في مصلحة الدولة».

– تناول قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤) وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات (رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧) ضوابط الانفاق الانتخابي، والجرائم المرتبطة بمخالفة تلك الضوابط، والتي قد تصل إلى السجن (٣ إلى ١٥ سنة) أو الحبس لمدد متفاوتة والغرامات المالية، فضلا عن مصادرة الأموال والمنافع المتحصّلة، بالاضافة إلى عقوبات انتخابية (إلغاء نتائج الانتخاب – شطب اسم المرشح من القوائم قبل إعلان النتائج – فقدان المقعد البرلماني – الحرمان من الترشح لدورات انتخابية لاحقة).

مقالات ذات صلة

– ونص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه على رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة إذا ثبت ارتكابه مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.

ويمكن ايجاز أهم الجرائم المرتبطة بالانفاق الغير مشروع فيما يأتي:

(١) تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي:-
حدد القانون سقف انفاق المترشح بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه، و٢٠٠ ألف جنيه في مرحلة الإعادة. بينما يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون (مجتمعبن) على القائمة المخصص لها (١٥) مقعداً مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (٤٥) مقعداً.
· وفي ذلك حددت قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بقرارها رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٥، سقف الانفاق الذي ينفقه كل المترشحين (مجتمعين) على القائمة المخصص لها (١٠٢) مقعد، مبلغ سبعة عشر مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ ستة ملايين وثمانمائة ألف جنيه.

(٢) تجاوز الحد الأقصى للتبرعات المسموح بها من أي شخص طبيعي مصرى، أو من الأحزاب المصرية:

* يجب ألا تجاوز (٥%) من الحد الأقصي المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية (المنوه عنه في البند ١). ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

(٣) الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج الحساب البنكي المخصص للانفاق عليها.

* يشترط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية أو بأحد مكاتب البريد…. ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية بأوجه إنفاقه من هذا الحساب..

(٤) تلقي أموال من من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي (…) للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام:-
* يعاقب بالسجن (٣ إلى ١٥ سنة) وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، من تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني. وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة (المادتان ٣٥ و٦٩).

(٥) شراء الأصوات (الرشاوي الانتخابية) بتقديم أو عرض أو اعطاء عطايا أو الالتزام بها.

(٦) عدم قيام المترشح بامساك السجلات المالية أو إخفاء البيانات:

* يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى