

بقلم د. اشرف زكى
المحامى بالنقص
للمالك على الشيوع في التصرف في نصيبه دون موافقة باقي المالكين
يعتقد الكثير من الأشخاص أنه لا يحق للمالك على الشيوع التصرف في نصيبه على الشيوع بالبيع، وأنه يلزم موافقة باقي الشركاء على الشيوع لنفاذ التصرف، ولكن الحقيقة أن هذا الاعتقاد خاطئ، ذلك حيث أعطي المشرع الحق للشريك على الشيوع في التصرف في نصيبه دون الانتظار لموافقة باقي الشركاء، ولكن يلزم التفرقة بين حالتين:
الحالية الأولى: المالك حائز لجزء مفرز ومحدد:
وفي هذه الحالة يحق للمالك بيع حصة محددة ومفرزة في حدود نصيبه من الملك الشائع، مثال ذلك: إذا كان البائع يضع يده على شقة وحائزاً لها فيحق له بيعها إذا كانت في حدود حصته المملوكة على الشيوع.
الحالة الثانية: المالك غير حائز لأي جزء مفرز:
وهذه الحالة يكون المالك على الشيوع غير حائزاً لأي حصة مفرزة، بمعنى أنه لا يضع يده على أي جزء مفرز من العقار المملوك على الشيوع، وهنا يحق له أيضا التصرف في حصته الشائعة ولكن بشرط أن يكون البيع أيضاً على الشيوع.
وينطبق ذلك أيضاً على الإرث الشرعي، فيحق لكل وريث من الورثة التصرف فيما آل إليه من إرث شرعي دون الحاجة إلى موافقة باقي الورثة، شريطة أن يكون في قدر نصيبه من الميراث، أما إذا كان تصرف الوراث يزيد عن مقدار نصيبه من الميراث الشرعي الذي آل إليه من مورثه، أو يزيد عن حصته عن حصته المملوكة له على الشيوع، فلا يبطل التصرف الصادر منه بل يبطل القدر الزائد عن نصيبه فقط، الذي يتوقف على إجازة الباقيين، ويظل التصرف صحيحاً ومنتجاً لأثاره القانونية.





