نقابات ومحليات

مزايا إضافية للعمال في القانون الجديد ولوائح استرشادية بكل قطاع

كتب/ على عثمان

القانون محفز للاستثمار وإقامة علاقات متوازنة بين الطرفين

في الندوة التثقيفية لعمال السياحة .. الاحتفاظ بعمولة الخدمة بموجب الدستور

تمتع المرأة بمزايا إضافية عند الوضع والرعاية واستحداث أجازة أبوية

اعربه العاملون بالمنشات السياحية والفندقية عن إرتياحهم الشديد بصدد قانون العمل رقم 14 لسنه 2025 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العماله العالمي. واكد محسن محمد اش الله رئيس النقابه العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ان القانون الذي سيطبق من أول شهر سبتمبر المقبل احتفظ بكافه المزايا التي يحصل عليها العمال بموجب القوانين الاخرى وخاصه بمقتضى حكم المحكمه الدستوريه العليا بأحقية العاملون بالمنشآت الفندقيه في كافه عموله الخدمة دون سواهم

وقال محسن اش الله : انه سيبحث مع محمد جبران وزير العمل الدعوه لعقد اجتماع ثلاثي بشان اعداد اللائحه النموذجيه الأسترشاديه لنظم العمل والموجبه بالقانون الجديد بما يؤكد على الحوار الاجتماعي وتوفير الأمانه الوظيفي. جاء ذلك في الندوه التثقيفيه الأولى التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق باشراف الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني وعضو اللجنه التشريعية لإعداد قانون العمل بمشاركه أعضاء اللجان النقابية ومنشآت القاهرة الكبرى وحضور عيد مرسال الأمين العام لاتحاد العمال وكل من النائبه ولاء التميمي والنقابية أمال الطيبي نائبتا رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزه 

أعلن الخبير القانوني نيازي مصطفى أن قانون العمل الجديد من أفضل التشريعات لكونه من القوانين المحفزة للاستثمار وإقامة علاقات عمل متوازنة مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإطلاق حرية العمل ومنع الاستغلال 

وقال نيازى : أن القانون عالج كافه الثغرات في القوانين السابقة وجاء متلائم مع الاتفاقيات الدولية الأساسية للعمل الثمانية التي صدقت عليها مصر منذ عام 1936 ومؤيدا للاتفاقيات 65 الحالية سواء كان التصديق عليها أو عدمه

اشار نيازى : أن القانون أحتفظ بكافه المزايا التي يحصل عليها العمال في القوانين الحاليه ونص على توفير الحمايه الاجتماعية والتوسع في نظم التشغيل وإنشاء قاعده بيانات للفئات المهمشة وذوي الإعاقة والتوسع في مظله الحمايه لهم 

وقال نيازى: أن القانون منح مزايا للمرأه العامله لتصبح أجازه الوضع بأجر كامل لمده أربع شهور بدلاً من 90 يوما لعدد ثلاث مرات خلال سنوات العمل للمرأة العاملة الحق في الحصول على ثلاث مرات أجازة لرعاية الطفل تحسب عند تقديم الطلب وبدون إنقطاع وبحد اقصى عامين واستحداث القانون أجازة الأبوة وهو يوم واحد مدفوع الأجر للعامل أثناء وضع الجنين واحتفظ القانون بحق أجازة الحج أو زياره بيت المقدس لمدة 30 يوم طول مدة العمل.

زر الذهاب إلى الأعلى